السيد علي الطباطبائي

324

رياض المسائل

أحدهما القويّ : الموضحة في الوجه والرأس سواء ( 1 ) . وفي الثاني : الموضحة والشجاج في الرأس والوجه سواء في الدية لأنّ الوجه في الرأس ( 2 ) . وهو صريح في العموم منطوقاً ومفهوماً ، وبه تجبر أخصيّة مورد الأوّل ، مضافاً إلى عدم القول بالفصل . وأمّا الخبر : في السمحاق وهي التي دون الموضحة خمسمائة درهم وفيها إذا كانت في الوجه ضعف الدية على قدر الشين ( 3 ) ففيه مع شذوذه ضعيف بالإرسال ، وعدم مقاومته لما مرّ من الأخبار المعتضدة أو المنجبرة بعمل الأصحاب . ( و ) دية شبيهها من الجراح ( في البدن بنسبة ) دية ( العضو الّذي يتّفق فيه ) الجراحة من دية الرأس ، وهي دية النفس ، ففي حارصة اليد مثلا نصف بعير أو خمسة دنانير ، وفي حارصة إحدى أنملتي الإبهام عشر بعير أو نصف دينار بلا خلاف أجده ، ولم أجد دليلا على هذه الكليّة بعده . نعم في الخبر المتقدّم : وليست الجراحات في الجسد كما هي في الرأس . وفي الموثّقة في الجروح في الأصابع إذا أوضح العظم نصف عشر دية الإصبع ( 4 ) . وهما مع قصور سندهما بل ضعف الأوّل لا يفيدان تمام المدّعى ، إلاّ أن يجبر جميع ذلك بالإجماع المركّب ، مضافاً إلى اعتبار سند الموثّق ، لكنّه روي في التهذيب ( 5 ) كما مرّ ، وفي الكافي ( 6 ) : « عشر دية الإصبع » بإسقاط لفظ النصف ، وعليه فيلحق بالشواذّ .

--> ( 1 ) الوسائل 19 : 296 - 292 ، الباب 5 - 2 من أبواب ديات الشجاج ، الحديث 2 ، 1 ، 9 . ( 2 ) الوسائل 19 : 296 - 292 ، الباب 5 - 2 من أبواب ديات الشجاج ، الحديث 2 ، 1 ، 9 . ( 3 ) الوسائل 19 : 296 - 292 ، الباب 5 - 2 من أبواب ديات الشجاج ، الحديث 2 ، 1 ، 9 . ( 4 ) الوسائل 19 : 296 ، الباب 6 من أبواب ديات الشجاج ، الحديث 1 . ( 5 ) التهذيب 10 : 290 ، الحديث 6 . ( 6 ) الكافي 7 : 327 ، الحديث 7 .